( ويسن ) لمن : النظر جزم به أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته الحلواني وصاحب الترغيب وغيرهم قال في الإنصاف : وهو الصواب قال وابن عقيل الزركشي وجعله ابن الجوزي مستحبا وهو ظاهر الحديث ( وقال الأكثر يباح ) جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع وتجريد العناية قال في الإنصاف : هذا المذهب ( لوروده ) أي الأمر بالنظر ( بعد الحظر ) أي المنع .
روى أنه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم { المغيرة بن شعبة } رواه الخمسة إلا انظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما أبا داود قال في النهاية : يقال أدم الله بينكما يأدم أدما بالسكون أي ألف ووفق ( لمن أراد خطبة امرأة ) بكسر الخاء ( وغلب على ظنه إجابته النظر ويكرره ) أي النظر ( ) إن أمن الشهوة من المرأة ( ولعله ) أي عدم الإذن ( أولى ) لحديث ويتأمل المحاسن ولو بلا إذن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { جابر } رواه إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها أحمد وأبو داود ( إن أمن ) الذي أراد خطبة امرأة ( الشهوة ) أي ثورانها من غير خلوة ( إلى ما يظهر منها ) أي المرأة ( غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم ) لأنه صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر غالبا إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره في الظهور ، ولأنه يظهر غالبا أشبه الوجه .
( فإن ) أي النظر ( بعث إليها امرأة ) ثقة ( تتأملها ثم تصفها له ) ليكون على بصيرة . لم يتيسر له النظر أو كرهه