( وإن ) حرم عليه وطؤها قبل الوضع لقوله صلى الله عليه وسلم { ملك حاملا من غيره أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع } رواه في سبايا أبو داود ( ف ) إن ( وطئها حرم ) عليه ( بيع الولد و ) لا يلحق به بل ( يعتقه ) لأنه قد شرك فيه لأن الماء يزيد في الولد نقله وغيره صالح يعتق وأنه يحكم بإسلامه وهو يسري كالعتق أي لو كانت كافرة حاملا من كافر وطئها مسلم حكم بإسلام الحمل لأن المسلم أشرك فيه فيسري إلى باقيه . وعنه