( ويباح دخول البيع ) جمع بيعة بكسر الباء ( و ) دخول ( الكنائس التي لا صور فيها و ) تباح ( الصلاة فيها إذا كانت نظيفة ) .
روي عن عمر وأبي موسى لخبر { } جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا لما تقدم من حديث { ( وتكره ) الصلاة ( فيما فيه صور ) بيعة كانت أو كنيسة } . لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة
وقال في الإنصاف : وله دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهما من غير كراهة على الصحيح من المذهب تكره ، وعنه مع صور وظاهر كلام جماعة يحرم دخوله معها ووجه الجواز { وعنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وفيها صور ثم قد دخلت في عموم قوله صلى الله عليه وسلم فأينما أدركتك الصلاة فصل ، فإنه مسجد } متفق عليه .