( ثم ) لتمكنه من غسل محل الطهارة بالماء ( وإلا ) بأن لم يغطه اللحم ( تيمم ) له لعدم غسله بالماء إن غطاه اللحم لم يتيمم له قلت ويشبه ذلك الوشم إن غطاه اللحم غسله بالماء وإلا تيمم له ( وإن لم يخف ) ضررا بإزالته [ ص: 293 ] ( لزمته ) إزالته لأنه قادر على إزالته من غير ضرر فلو صلى معه لم تصح .
لعدم خوفه ضررا ( أزيل ) وجوبا وقال ( فلو مات من تلزمه إزالته ) وغيره ما لم يغطه اللحم للمثلة ( إلا مع مثلة ) فلا يلزم إزالته لأنه يؤذي الميت ما يؤذي الحي . أبو المعالي