( و ) لقوله تعالى { لا بأس بلبس ( الأصواف والأوبار ، والأشعار من حيوان طاهر ، حيا كان أو ميتا ) ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين } ولحديث عن مسلم قالت : { عائشة } ( وكذا ) تباح ( الصلاة عليها ، وعلى ما يعمل من القطن [ ص: 288 ] والكتان ، وعلى الحصر ) وغيرها من الطاهرات ، لما في حديث خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة ، وعليه مرط مرحل من شعر أسود مرفوعا قال { أنس } صححه ونضح بساط لنا نصلي عليه الترمذي قال والعمل عليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم لم يروا بالصلاة على البساط والطنفسة بأسا .
وعن قال : { المغيرة بن شعبة } . كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة