( وإن ( لم يصح التعليق ولم يعتق ) لأن التدبير تعليق العتق بالموت فلا يمكن حدوثه بعد الموت ( وكذا لو قال : إذا مت فأنت حر أو لا ) فلا يعتق ( أو قال ) السيد لرقيقه ( متى شئت بعد موتي فأنت حر أو أي وقت شئت بعد موتي ) فأنت حر ) لأنه استفهام لا إعتاق . قال ) إذا مت ( فأنت حر أو لست بحر