( و ) إن عتق ) في الحال ( بلا قبول ) من القن ( ولزمته الخدمة ) لأنه في معنى العتق واستثناء الخدمة وتقدم أن ذلك صحيح ( فإن قال لقنه ( أنت حر على أن تخدمني سنة للخدمة ( رجع الورثة على العبد بقيمة ما بقي من الخدمة ) لأن العتق عقد لا يلحقه الفسخ فإذا تعذر فيه استيفاء العوض رجع إلى قيمته كالنكاح والمصالح به عن دم عمد . مات السيد في أثناء السنة ) المعينة
( ولو باعه ) أي باع السيد قنه ( نفسه بمال في يده ) أي القن ( صح ) ذلك على الأصح ( وعتق ) قال في الترغيب : مأخذهما هل هو معاوضة أو تعليق ؟ ( وله ) [ ص: 527 ] أي السيد ( عليه ) أي على قنه الذي باعه نفسه وقلنا عتق بذلك ( الولاء ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { } . إنما الولاء لمن أعتق