( وإن عتق جنينها ) لأنه يتبعها في البيع والهبة فتبعها في العتق ( إلا أن يستثنيه ) أي الحمل فلا يعتق لإخراجه إياه وعلم منه صحة استثناء الحمل في العتق وبه قال أعتق ) أمة ( حاملا ابن عمر لأنه يصح إقراره بالعتق بخلاف البيع فيصح استثناؤه كالمنفصل ويفارق البيع لأنه عقد معاوضة يعتبر فيه العلم بصفات المعوض ، ليعلم هل قام مقام العوض أو لا ؟ والعتق تبرع لا تتوقف صحته على معرفة صفات المعتق ولا تنافيه الجهالة به ويكفي العلم بوجوده وقد وجد . وأبو هريرة
( وإن ) بأن قال : أعتقت حملك ( عتق ) حملها ( وحده ) ولم يسر العتق إلى أمه لأن الأصل لا يتبع الفرع بخلاف عكسه . أعتق ما في بطنها دونها