( فصل في ) أي معنى دور الولاء ( أن يخرج من مال ميت قسط إلى مال ميت آخر بحكم الولاء ، ثم يرجع من ذلك القسط جزء إلى الميت الآخر بحكم الولاء أيضا فيكون هذا الجزء الراجع ) من مال أحدهما إلى مال الآخر بحكم الولاء ( فدار بينهما واعلم أنه لا يقع الدور ) بالمعنى المذكور ( في مسألة حتى يجتمع فيها ثلاثة شروط ) أحدها ( أن يكون المعتق اثنين فصاعدا و ) الثاني ( أن يكون في المسألة اثنان فصاعدا و ) الثالث ( أن يكون الباقي منهما يحوز إرث الميت قبله مثاله دور الولاء ومعناه . ابنتان عليهما ولاء لموالي أمهما اشتريا أباهما ) نصفين
( فعتق عليهما ) لأنه ذو رحم محرم ، وولاؤه ( بينهما نصفين ) بحسب الملك ( فلكل واحدة منهما نصف ولاء أبيها ) لأنها معتقة لنصفه .
( و ) لكل واحدة منها ( نصف ولاء أختهما الأخرى ، يجر ذلك إليها أبوها ) لأن ولاء الولد تابع لولاء الوالد ( ويبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لموالي أمها - لأن كل واحدة لا تجر ولاء نفسها ) كما لا ترث نفسها .
( فإن ماتت الكبرى ) من البنتين ( ثم مات الأب بعدها فالأخت الباقية تستحق سبعة أثمان المال ، نصفه بالنسب ) لأنها بنته ( وربعه بكونها مولاة نصفه ) أي الأب ( والربع الباقي لموالي الميتة وهم أختها الباقية وموالي أمها فيكون ) ذلك ( الربع بينهما ، للأخت الباقية نصفه وهو ثمن المال ، والثمن الباقي لموالي الأم فيبقى ) أي يصير ( للأخت الباقية سبعة أثمان ) المال ( ولموالي أمها ثمنه فإذا ماتت الصغرى بعد ذلك ) .
أي بعد موت الأب والكبرى ( كان مالها لمواليها وهم أختها الكبرى وموالي أمها بينهما نصفين ) بحسب ما لهما من الولاء ( فاجعل النصف الذي أصاب الكبرى من الصغرى [ ص: 508 ] بالولاء لمواليها وهم أختها الصغرى وموالي أمها مقسوما بينهما نصفين ، لموالي الأم نصفه وهو الربع ، وللصغرى نصفه وهو الربع فهذا الربع قد خرج من مال الصغرى إلى موالي أختها الكبرى ثم عاد إليها لأنها مولاة لنصف أختها وهذا هو الجزء الدائر فيكون لموالي الأم ) .
ولو اشترت إحدى البنتين أباها وحدها عتق عليها وجر إليها ولاء أختها فإذا مات الأب فلابنتيه الثلثان بالنسب والباقي لمعتقه بالولاء فإن ماتت التي لم تشتره بعد ذلك ، فما لها لأختها نصفه بالنسب ونصفه بالولاء لكونها مولاة أبيها ولو ماتت التي اشترته فلأختها النصف والباقي لموالي أمها .