الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل في دور الولاء ومعناه ) أي معنى دور الولاء ( أن يخرج من مال ميت قسط إلى مال ميت آخر بحكم الولاء ، ثم يرجع من ذلك القسط جزء إلى الميت الآخر بحكم الولاء أيضا فيكون هذا الجزء الراجع ) من مال أحدهما إلى مال الآخر بحكم الولاء ( فدار بينهما واعلم أنه لا يقع الدور ) بالمعنى المذكور ( في مسألة حتى يجتمع فيها ثلاثة شروط ) أحدها ( أن يكون المعتق اثنين فصاعدا و ) الثاني ( أن يكون في المسألة اثنان فصاعدا و ) الثالث ( أن يكون الباقي منهما يحوز إرث الميت قبله مثاله ابنتان عليهما ولاء لموالي أمهما اشتريا أباهما ) نصفين .

                                                                                                                      ( فعتق عليهما ) لأنه ذو رحم محرم ، وولاؤه ( بينهما نصفين ) بحسب الملك ( فلكل واحدة منهما نصف ولاء أبيها ) لأنها معتقة لنصفه .

                                                                                                                      ( و ) لكل واحدة منها ( نصف ولاء أختهما الأخرى ، يجر ذلك إليها أبوها ) لأن ولاء الولد تابع لولاء الوالد ( ويبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لموالي أمها - لأن كل واحدة لا تجر ولاء نفسها ) كما لا ترث نفسها .

                                                                                                                      ( فإن ماتت الكبرى ) من البنتين ( ثم مات الأب بعدها فالأخت الباقية تستحق سبعة أثمان المال ، نصفه بالنسب ) لأنها بنته ( وربعه بكونها مولاة نصفه ) أي الأب ( والربع الباقي لموالي الميتة وهم أختها الباقية وموالي أمها فيكون ) ذلك ( الربع بينهما ، للأخت الباقية نصفه وهو ثمن المال ، والثمن الباقي لموالي الأم فيبقى ) أي يصير ( للأخت الباقية سبعة أثمان ) المال ( ولموالي أمها ثمنه فإذا ماتت الصغرى بعد ذلك ) .

                                                                                                                      أي بعد موت الأب والكبرى ( كان مالها لمواليها وهم أختها الكبرى وموالي أمها بينهما نصفين ) بحسب ما لهما من الولاء ( فاجعل النصف الذي أصاب الكبرى من الصغرى [ ص: 508 ] بالولاء لمواليها وهم أختها الصغرى وموالي أمها مقسوما بينهما نصفين ، لموالي الأم نصفه وهو الربع ، وللصغرى نصفه وهو الربع فهذا الربع قد خرج من مال الصغرى إلى موالي أختها الكبرى ثم عاد إليها لأنها مولاة لنصف أختها وهذا هو الجزء الدائر فيكون لموالي الأم ) .

                                                                                                                      ولو اشترت إحدى البنتين أباها وحدها عتق عليها وجر إليها ولاء أختها فإذا مات الأب فلابنتيه الثلثان بالنسب والباقي لمعتقه بالولاء فإن ماتت التي لم تشتره بعد ذلك ، فما لها لأختها نصفه بالنسب ونصفه بالولاء لكونها مولاة أبيها ولو ماتت التي اشترته فلأختها النصف والباقي لموالي أمها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية