لما تقدم من قول ( ويباح علم حرير وهو طراز الثوب ) إنما { ابن عباس } رواه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت أما العلم وسدى الثوب فليس به بأس أبو داود .
( و ) ( وسجف الفراء ) ونحوها قاله في الآداب لقول يباح ( رقاع منه ) أي : من الحرير { عمر } رواه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع . مسلم
المحيط بالعنق ( والجيب : هو الطوق الذي يخرج منه الرأس ) قال في القاموس وجيب القميص ونحوه ، بالفتح : طوقه وقال في المنتهى : الجيب ما ينفتح على نحر أو طوق ( إذا كان ) ما ذكر من العلم والرقاع والسجف ولبنة الجيب ( أربع أصابع ) معتدلة على ما يأتي في مسافة القصر ( مضمومة فما دون ) بالبناء على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه ، أي : فما دونها ، لما تقدم من حديث ( و ) يباح من الحرير ( لبنة الجيب ، وهي الزيق ) . عمر
( و ) . يباح ( خياطة به ) أي : بالحرير
( و ) لأن ذلك يسير وكيس [ ص: 284 ] المصحف ، وتقدم . يباح ( أزرار ) جمع زر من الحرير