الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يقضي ) الوصي ( الدين إلا ) إذا ثبت ( ببينة ) إذ لا يقبل قول الوصي ولا مدعي الدين بغير بينة ( غير ما يأتي ) التنبيه عليه ( فأما ) الوصية ب ( النظر على ورثته في أموالهم فإن كان ) الموصي ( ذا ولاية عليهم ) في المال ( كأولاده الصغار والمجانين ومن لم يؤنس ) أي : يعلم ( رشده ) منهم ( فله أن يوصي إلى من ينظر في أموالهم بحفظها ويتصرف لهم فيها بما لهم الحظ فيه ) لقيام وصيه مقامه ( ومن لا ولاية له ) أي : الموصي ( عليهم كالعقلاء الراشدين ) من أولاده وغيرهم .

                                                                                                                      ( و ) ك ( غير أولاده من الإخوة ) مطلقا ( أو الأعمام ) مطلقا وبنيهم وبناتهم كذلك ( وأولاد ابنه وسائر من عدا أولاده لصلبه فلا تصح الوصية عليهم ، ولا من المرأة على أولادها ) إذ لا ولاية لغير الأب كما تقدم .

                                                                                                                      ( ولا ) تصح الوصية ( باستيفاء دينه مع بلوغ الوارث ورشده ولو مع غيبته ) لأن المال انتقل عن الميت إلى ورثته الذين لا ولاية له عليهم فلم تصح الوصية باستيفائه كما لو لم يكونوا وارثين .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية