( وتصح ( بأن يجعله وصيا بعد بلوغه أو بعد حضوره من غيبته ونحوها ) نحو أن يقول : هو وصيي إذا أفاق من جنونه أو زال فسقه أو سفهه أو أسلم ونحوه . وصية المنتظر ) أي : الذي تنتظر أهليته
( و ) كذا إن قال وصيت إلى فلان ف ( إن مات فلان ففلان وصيي أو ) ( فإذا قال ( هو وصيي سنة ثم فلان بعدها ) أي : السنة صح ) ذلك ( فإذا بلغ ابنه صار وصيه ومثله ) في الصحة إذا قال ( أوصيت إليك فإذا تاب ابني من فسقه أو صح من مرضه أو اشتغل بالعلم أو صالح أمه أو رشده فهو وصيي صحت ) الوصية في الصور كلها . قال أوصيت إليك فإذا بلغ ابني فهو وصيي
( ويصير ) المذكور ( وصيا عند وجود الشرط ) للخبر الصحيح { فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة } والوصية كالتأمير وإن أميركم زيد فإن قتل صح وكذا في ثالث ورابع لا للثاني إن قال فلان ولي عهدي فإن ولي ثم مات ففلان بعده وإن علق ولي أمر ولاية حكم أو وظيفة بشرط شغورها أو غيره فلم يوجد حتى قام غيره مقامه صار الاختيار له . قال الإمام الخليفة بعدي فلان فإن مات في حياتي أو تغير حاله ففلان