[ ص: 389 ] ( فصل إذا فلكل منهما الثلث مع الإجازة ) أما زيد فظاهر ، وأما عمرو فلما تقدم أنه يفرض له مثل نصيب ابن ويضم إليهما أشبه ما لو لم يكن معه وصي آخر ( ، و ) لكل منهما ( السدس مع الرد ) لأنه موصى لهما بثلثي ماله وقد رجعت وصيتهما بالرد إلى نصفها وتصح من ستة ( والابنان بالعكس ) فلكل منهما السدس مع الإجازة والثلث مع الرد . خلف ابنين ووصى لزيد بثلث ماله ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه
( وإن كان الجزء الموصى به لزيد النصف وأجازا ) أي : الابنان للوصيين ( فهو ) أي : النصف ( له ) أي : لزيد ( ولعمرو الثلث ويبقى سدس بين الابنين وتصح من اثني عشر ) لزيد ستة ولعمرو أربعة ولكل ابن سهم .
( وإن ردوا ف ) تصح من ( خمسة عشر ) لأن الثلث يقسم بينهما على خمسة فتضربها في ثلاثة بخمسة عشر ( لزيد ثلاثة ولعمرو اثنان ) ولكل ابن خمسة ( وإن كان الموصى به لزيد الثلثين ) ولعمرو بمثل نصيب ابن ( صحت مع الإجازة من ثلاثة ) مخرج الثلثين والثلث للتماثل ( لزيد سهمان ولعمرو سهم ومع الرد يقسم الثلث بينهما على ثلاثة وتصح من تسعة ) لزيد تسعان ولعمرو تسع ولكل ابن ثلاثة .
( وإن فلصاحب النصيب ثلث المال ) كما لو لم يكن معه وصي آخر ( وللآخر ثلث الباقي ) وهو ( تسعان مع الإجازة ) فتصح من تسعة ، لصاحب النصيب ثلاثة وللآخر تسعان ، ولكل ابن تسعان ( ومع الرد الثلث ) بين ( الوصيين على خمسة والباقي للورثة ) وتصح من خمسة عشر ، لصاحب النصيب ثلاثة وللآخر سهمان ولكل ابن خمسة . وصى لرجل بمثل نصيب أحدهما ) أي : الابنين ( و ) وصى ( لآخر بثلث باقي المال
( وإن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف ف ) إنها تصح ( من ثمانية عشر ) لأن مخرج الثلث والنصف ستة وثلثها اثنان فإذا طرحته من نصفها وهو ثلاثة بقي واحد ، ولا ثلث له صحيح فتضرب الستة في مخرج الثلث يبلغ ثمانية عشر ( لصاحب النصف الثلث ستة وللآخر ثلث ما بقي من النصف ) .
والباقي منه ثلاثة وثلثها ( سهم ، يبقى أحد عشر للابنين ) لا تنقسم عليهما ، فتضرب اثنين في ثمانية عشر ( وتصح ) المسألة من ( ستة وثلاثين لصاحب النصيب اثنا عشر وللآخر سهمان ، ولكل ابن أحد عشر [ ص: 390 ] إن أجاز لهما ومع الرد الثلث ) بين الوصيين ( على سبعة وتصح من أحد وعشرين للأول ستة ) أسهم ( وللآخر سهم ولكل ابن سبعة ) أسهم .