( وإذا لم يجز صرفه إلى المكاتبين ) لأنه أوصى بالشراء لا بالدفع إليهم ، وإن اتسع الثلث لثلاثة لم يجز شراء أقل منها فإن قدر أن يشتري أكثر من ثلاثة فهو أفضل ، وإن أمكن شراء ثلاثة رخيصة وحصة من رابع ، فثلاثة غالية أولى ويقدم من به ترجيح من عفة ودين وصلاح ولا يجزئ إلا رقبة مسلمة سالمة من العيوب كالكفارة . قال : اشتروا بثلثي رقابا فأعتقوهم