( ولو ) كسنة ( صح ) لما تقدم ( وللورثة عتقها ) لأنها مملوكة لهم ( لا عن كفارة ) لعجزها عن الاستقلال بنفعها فهي كالزمنة . وصى بمنافع عبده أو ) بمنافع ( أمته أبدا أو مدة معينة
( ومنفعتها باقية للموصى له ولا يرجع على المعتق بشيء ) لأنه لم يفوت عليه شيئا ( وإن أعتق صاحب المنفعة لم يعتق ) لأن العتق للرقبة وهو لا يملكها ( فإن وهب صاحب المنفعة ) وهو الموصى له بها ( منافعه للعبد أو أسقطها ) عنه ( فللورثة الانتفاع به لأن ما يوهب للعبد يكون لسيده ) فعلى هذا إن كان ذلك بعد العتق فليس لهم الانتفاع به .
( ولهم ) أي : الورثة ( بيعها ) أي : الرقبة ( من الموصى له ) بمنافعها ولغيره ( لأن المشتري قد يرجو الكمال بحصول منافعها له من جهة الوصي إما بهبة أو وصية أو مصالحة بمال وقد يقصد تكميل المصلحة لمالك المنفعة بتمليكها له ) .
أي : تمليك الرقبة للموصى له وفي نسخة بتكميلها ( وقد يعتقها فيكون له الولاء ) ولأن الرقبة مملوكة لهم صح بيعها كغيرها وتباع مسلوبة المنفعة ويقوم المشتري مقام البائع فيما له وعليه ( وإن جنت ) الأمة الموصى بمنافعها أو العبد ( سلموها ) لولي الجناية مسلوبة المنفعة ( أو فدوها مسلوبة ) المنفعة .
( ويبقى انتفاع الوصية بحاله ) لأن جنايتها تتعلق برقبتها لا بمنفعتها ( ولهم ) أي : الورثة ( كتابتها ) أي : الأمة الموصى بمنافعها وكذا العبد الموصى بمنافعه كبيعه .
( و ) لهم ( ولاية تزويجها وليس لهم تزويجها إلا بإذن مالك المنفعة ) لأنه يتضرر به فإن اتفقا على ذلك جاز ( ويجب ) تزويجها ( بطلبها ) لأنه حق لها ( والمهر في كل موضع وجب ) سواء كان بنكاح أو شبهة أو زنا ( للموصى له ) لأنه بدل بضعها ، وهو من منافعها .
( وإن وطئت ) الأمة الموصى بنفعها ( بشبهة ، فالولد حر ) لاعتقاد الواطئ أنه وطئ في ملك كالمغرور بأمة ( وللورثة قيمته ) [ ص: 375 ] أي : الولد ( عند الوضع على الواطئ ) جبرا لما فاتهم من رقه لأنه فوته عليهم ( وإن قتلها ) أي : الأمة ( وارث أو غيره فلهم ) أي : الورثة ( قيمتها ) دون الموصى له لأن الإتلاف صادف الرقبة وهم مالكوها ، وفوات المنفعة حصل ضمنا .
( وتبطل الوصية ) لفوات محلها كالإجارة ( ويلزم القاتل قيمة المنفعة ) أي : فتقوم العين غير مسلوبة المنفعة ، ويغرم قيمتها للورثة كما تقدم .
وليس معناه يغرمها للموصى له ، كما قدمته لك فلا مخالفة فيه لكلام الأصحاب ، وفي الانتصار ; إن قتلها وارثها فعليه قيمة المنفعة قال في الإنصاف : وعموم كلام المصنف وغيره من الأصحاب : أن قتل الوارث كقتل غيره وقطع في المنتهى بما في الانتصار .