( ولو قسم بينهما نصفين ويصرف ما للرسول صلى الله عليه وسلم في المصالح العامة ) كخمس خمس الغنيمة . وصى له وللرسول صلى الله عليه وسلم بثلث ماله
( ولو ( قسم نصفين ) وصرف ما لله في المصالح العامة ( ولو وصى له ولله ) سبحانه وتعالى ( أو له ولإخوته ) بشيء قسم ) الثلث ( بين زيد والفقراء نصفين نصفه له ) أي : لزيد ( ونصفه للفقراء ) لأنه قابل بينه وبينهم ، فاستويا في قدر استحقاق كما في قوله : لزيد وعمرو ولو قال : لزيد والفقراء والعلماء فلزيد الثلث ولهما الثلثان لذلك . وصى لزيد وللفقراء بثلثه
( ولو كان زيد فقيرا لم يستحق من نصيب الفقراء شيئا ) لاقتضاء العطف المغايرة وكذا لو وصى لزيد وجيرانه بشيء لم يشاركهم زيد بكونه جارا .