( وإن يعلم ) الموصي ( موته أو لم يعلم ) موته ( فللحي النصف ، ولو لم يقل ) الموصي إن الموصى به ( بينهما ) لأنه أضاف الوصية إليهما فإذا لم يكن محلا أحدهما للتمليك بطل في نصيبه وبقي نصيب الحي وهو النصف . وصى لحي وميت
( وكذا إن قال في المبدع بغير خلاف نعلمه . وصى لحيين فمات أحدهما ) قبل موت الموصي