( ويكره لبس ما يصف البشرة ) أي : مع ستر العورة بما يكفي في الستر لما تقدم أول الباب ويأتي ( للرجل والمرأة ، ولو في بيتها ) نص عليه ( إن رآها غير زوج أو سيد تحل له ) .
قال في المستوعب : وهو ما يصف البشرة غير العورة ولا يكره ذلك للمرأة إذا كان لا يراها إلا زوجها ومالكها وصحح معناه في الرعاية وظاهر ما قدمه في شرح المنتهى : يكره مطلقا ( ولا يجزئ ) ما يصف البشرة ( كفنا لميت ) لأنه غير ساتر ( ويأتي ) في الجنائز . يكره للرجل والمرأة لبس الرقيق من الثياب
( ويكره للنساء لبس ما يصف اللين والخشونة والحجم ) لما روي عن قال { أسامة بن زيد فكسوتها امرأتي فقال صلى الله عليه وسلم : ما لك لا تلبس القبطية ؟ قلت يا رسول الله كسوتها امرأتي فقال : مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها دحية الكلبي } رواه كساني الرسول صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة ، كانت مما أهدى له . أحمد