( وتصح ) لأنه يصح تمليكه ( ولو ) كان الموصي ( مكاتبه ) أي : مكاتب الموصي ( بجزء شائع ) كثلث ماله وربعه ( أو ) بشيء ( معين ) كعبد وثوب لأنه معه كأجنبي في المعاملة ، ولهذا جاز دفع زكاته إليه ( فإن الوصية ( للمكاتب ) ، وضعوا ما شاءوا ) لأن اللفظ مطلق . قال ) لورثته ( ضعوا عنه بعض كتابته أو ) قال ضعوا عنه ( بعض ما عليه
( وإن ، فلهم أن يضعوا عنه أي نجم شاءوا ) سواء ( اتفقت النجوم أو اختلفت ) لصدق اللفظ بذلك . قال : ضعوا عنه نجما
( وإن فالكل ) يوضع عنه ( إذا شاء ) ذلك لدخول الشرط على مطلق ، ولو قال ) الموصي : ( ضعوا عنه ما شاء لم يوضع الكل لأن " من " للتبعيض قاله قال ضعوا ما شاء من مال الكتابة القاضي ونظر فيه والموفق الحارثي بأنه لا يمتنع أن تكون لبيان الجنس ، فيوضع الكل .
( وإن رجع ) بالبناء للمفعول ( إلى مشيئته ) عملا بقول الموصي . قال : ضعوا عنه ) أي : المكاتب ( أي نجم شاء
( وإن وضعوا أكثرها مالا ) لأنه [ ص: 354 ] أكبرها قدرا . قال ضعوا عنه ) أي : عن المكاتب ( أكبر نجومه
( وإن ، وضعوا عنه أكثر من نصفها فإن كانت النجوم خمسة وضعوا ) منها ( ثلاثة وإن كانت نجومه ستة وضعوا ) منها ( أربعة ) لأن أكثر الشيء يزيد على نصفه . قال ) قال ضعوا عنه ( أكثرها بالمثلثة
( ولو تعلق الوضع بالشفع المتوسط كالأربعة ) النجوم ( المتوسط منها : الثاني والثالث والستة المتوسط منها الثالث والرابع ) لأنه الأوسط . أوصى له بأوسط نجومه ، وكانت النجوم شفعا متساوية القدر
( وإن كانت ) النجوم ( وترا متساوية القدر والأجل ك ) ما لو كانت النجوم ( خمسة تعين ) النجم .
( الثالث أو سبعة ، ف ) النجم ( الرابع ) لأنه أوسطها ( وإن كانت ) النجوم ( ( مختلفة المقدار فبعضها مائة ، وبعضها مائتان ، وبعضها ثلاثمائة فأوسطها المائتان فيتعين ) وضعه ، وإن تعدد .
( وإن كانت متساوية القدر مختلفة الأجل ، مثل أن يكون ) نجمان ( اثنان إلى شهر شهر ، و ) نجم واحد إلى شهرين ، و ) نجم واحد إلى ثلاثة أشهر ، تعينت الوصية في الذي إلى شهرين لأنه الأوسط ( وإن اتفقت هذه المعاني ) أي : معاني الأوسط ( في واحد ) بأن اتفق أنه أوسط في العدد والقدر والأجل ( تعين ) وضعه بلا إشكال ( وإن كان لها أوسط في القدر ، وأوسط في الأجل ، وأوسط في العدد ، يخالف بعضها بعضا رجع إلى قول الورثة ) فيتعين ما يضعونه عنه لصدق الكلام بكل منها .
وإن فالقول قولهم ( مع أيمانهم لا يعلمون ما أراد الموصي منها ) لأن الأصل عدم علمهم به ، ولو اختلف المكاتب والورثة في مراد الموصي ، اعتبر تقدير الورثة لأن القليل كثير بالنسبة إلى ما دونه والكثير قليل بالنسبة إلى ما فوقه ، فهو كالإقرار بمال عظيم أو جليل أو قليل يعتبر له تفسير المقر . قال : ضعوا ما يخف أو ما يكثر أو ما يثقل
قال الحارثي : وفيه نظر ، فإن المقر أعلم بمراده فتفسيره معتبر وتقدير الوارث يتعلق بمراد غيره ، وهو لا يعلم مراده بدون إعلامه ، وإعلامه غير معلوم ، وقد يجاب عنه بأنه لما كان اللفظ محتملا وتعذر العلم بالمراد منه ، رجع إلى تقدير الورثة بأقل ما يحتمله لأنه المتعين وما زاد مشكوك فيه وإن ، ومثل نصفه بذلك ثلاثة أرباع أو أدنى زيادة . قال : ضعوا عنه أكثر ما عليه
وإن فذلك الكتابة كلها وزيادة عليها ، فتصح في الكتابة ، وتبطل في الزيادة لعدم محلها . قال : ضعوا ما عليه ومثله