( وإن ) بطلت لأنها عطية صادفت المعطى ميتا فلم تصح كما لو وهب ميتا ، إلا أن يكون أوصى بقضاء دينه فلا تبطل كما يأتي ( أو رد ) الموصى له ( الوصية بعد موته ) أي : الموصي ( بطلت ) الوصية لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه أشبه عفو الشفيع عن الشفعة بعد البيع . مات الموصى له قبل موت الموصي