( زاحم به من لم يجاوز الثلث كوصيتين إحداهما مجاوزة الثلث والأخرى غير مجاوزة ك ) وصية ( نصف ، و ) وصية ب ( ثلث فأجاز الورثة الوصية المجاوزة للثلث خاصة ) وهي وصية النصف ( فإن صاحب النصف يزاحم صاحب الثلث بنصف كامل فيقسم الثلث بينهما على خمسة ) وهي بسط النصف والثلث من مخرجهما وهو ستة ( لصاحب النصف ثلاثة أخماسه ) أي : الثلث . ( وما جاوز الثلث من الوصايا إذا أجيز ) للموصى له
( وللآخر ) صاحب الثلث ( خمساه ثم يكمل لصاحب النصف ) نصفه ( بالإجازة ) وإن قلنا : إنها عطية فإنما يزاحمه بثلث خاصة ، إذ الزيادة عليه عطية محضة من الورثة لم تتلق من الميت ، فلا يزاحم بها الوصايا فيقسم الثلث بينهما نصفين ثم يكمل لصاحب النصف بالإجازة وإنما مثل المصنف لهذه لإشكالها على كثير ولذلك تممت بذكر المقابل .