( قال الشيخ لو ، مثل أن يأخذ ) الأب ( صداق ابنته ثم يطلق الزوج ) قبل الدخول ، أو ينفسخ النكاح على وجه يسقط الصداق ( أو يأخذ ) الأب ( ثمن السلعة التي باعها الولد ثم ترد السلعة أو يأخذ ) الأب ( المبيع الذي اشتراه الولد ثم يفلس ) الولد ( بالثمن ) ويحجر عليه ويفسخ البائع . أخذ ) الأب ( من مال ولده شيئا ثم انفسخ سبب استحقاقه ) أي : الشيء المأخوذ ( بحيث وجب رده إلى الذي كان مالكه
( ونحو ذلك ) كما لو فسخ البائع لعيب الثمن بعد أخذ الأب المبيع من ولده ( فالأقوى في جميع ) هذه ( الصور : أن للمالك الأول الرجوع على الأب ) لسبق حقه على تملك الأب ( ويأتي في الصداق لو تزوجها على ألف لها وألف لأبيها ) أن ذلك يصح ، وأن الأب يملك بالقبض مع نية : التملك وأنه إذا طلقها الزوج أو انفسخ النكاح قبل الدخول على وجه يسقطه رجع عليها لا على أبيها ، وهو يقتضي أن المذهب خلاف ما قاله الشيخ .