( ولو صدقة وهدية ونحلة ، أو نقوطا وحمولة في عرس ونحوه ) لقوله صلى الله عليه وسلم { ولا يجوز لواهب ، ولا يصح أن يرجع في هبته ، } متفق عليه . العائد في هبته كالكلب يقيء ، ثم يعود في قيئه
وفي رواية قال لأحمد : ولا أعلم القيء إلا حراما وسواء عوض عنها أو لم يعوض لأن الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب ، وتقدم ( أو ) أي : ولو ( تعلق بالموهوب رغبة الغير بأن ناكح ) إنسان ( الولد ) الموهوب لوجود ذلك الذي وهبه له والده ، بأن زوجه إن كان ذكرا أو تزوجه إن كان أنثى لذلك ( أو داينه ) أي : باعه أو أقرضه ، أو أجره ونحوه ( لوجود ذلك ) الذي وهبه أبوه له فإن ذلك لا يمنع رجوع الأب فيما وهبه [ ص: 313 ] لولده ، ولو أخره بعد قوله إلا الأب الأقرب لكان أوضح . قتادة
وقوله ( بعد لزومها ) أي : الهبة بأنواعها ، بالقبض متعلق بقوله ولا يجوز لواهب ، ولا يصح أن يرجع وأما فجائز مطلقا ( كالقيمة ) أي : كما لا يجوز للواهب الرجوع قبل لزومها ولو تلفت عنده ( إلا الأب الأقرب ) لحديث الرجوع في قيمة العين الموهوبة ابن عمر يرفعانه قال { وابن عباس } رواه : ليس لأحد أن يعطي عطية ويرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده الترمذي وحسنه .
وفي بعض ألفاظ حديث بشير المتقدم من قوله صلى الله عليه وسلم لبشير : " فاردده " وروي " فارجعه " رواه ولا فرق بين أب يقصد برجوعه التسوية بين أولاده ، وبين غيره ، . مالك