الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا ) يصح أيضا ( شرط ما ينافي مقتضاها ) أي : الهبة ( نحو ) اشتراط الواهب على المتهب ( أن لا يبيعها ) أي : العين الموهوبة ( ولا يهبها ) وأن لا ينتفع بها ( أو ) وهبه عينا ، و ( يشرط أن يبيعها أو يهبها ) فلا يصح الشرط إذ مقتضى الملك التصرف المطلق فالحجر فيه مناف لمقتضاه وقوله ( أو ) يهبه شيئا بشرط ( أن يهب فلانا شيئا ) تبع فيه المبدع وغيره قلت والذي يظهر بطلان الهبة فيه لأنه من قبيل بيعتين في بيعة المنهي عنه ( وتصح هي ) أي : الهبة المشروط فيها ما ينافي مقتضاها كالشروط الفاسدة في البيع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية