( فقط من نفسه ، فيقول : وهبت ولدي كذا وقبضته له ) فإن لم يقل : وقبضته له لم يكف على ظاهر رواية ويقبض لطفل ) وهبه وليه هبة ( أبوه حرب ، لتغاير القبضين ، فلا بد من تمييز لأن اليد التي لجهة المتهب هنا هي نفس يد الواهب فلا يؤمن أن يدعيه في ثاني الحال أو يدعيه الورثة تركة فيذهب على الطفل للاستغناء عنه بقرائن الأحوال ( ( ولا يحتاج ) أب وهب طفله ( إلى قبول ) ) أي : غير بالغ . ولا يصح قبض الطفل
( ولو ) كان غير البالغ ( مميزا ولا قبض [ ص: 302 ] مجنون لأنفسهما ولا قبولهما ) الهبة لانتفاء أهلية التصرف ( بل ) يقبل ويقبض لهما ( وليهما ) لأنه المتصرف عليهما فالأب ( الأمين ) أي : العدل ولو ظاهرا ( يقوم مقامهما ) في ذلك ( ثم ) عند عدمه ( وصي ثم حاكم أمين كذلك أو من يقيمونه مقامهم وعند عدمهم ) أي : الأولياء ( يقبض له من يليه من أم وقريب وغيرهما نصا ) قال ابن الحكم : سئل يعطي من الزكاة الصبي ؟ قال نعم يعطي أباه أو من يقوم بشأنه وروى أحمد المروزي أيضا نحوه قال الحارثي : وهو الصحيح لأنه جلب منفعة ومحل حاجة ( وتقدم آخر باب ذكر أهل الزكاة لكن ) لحديث يصح منهما ) أي : الصغير والمجنون ( قبض المأكول الذي يدفع مثله للصغير { أبي هريرة } أخرجه كان الناس إذا رأوا أول الثمار جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه قال اللهم بارك لنا في ثمرنا ، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان . مسلم
( وإن ( لم يتول طرفي العقد ) كالبيع ( ووكل من يقبل ) بخلاف الأب ، لأن له أن يتولى طرفي البيع ( ويقبض هو ) أي : الولي . كان الواهب لهما ) أي : للصغير والمجنون ( أحد الثلاثة غير الأب ) بأن كان الواهب الوصي أو الحاكم
قال في المغني : والصحيح عندي أن الأب وغيره في هذا سواء لأنه عقد جار صدوره منه ومن وكيله فجاز له تولي طرفيه كالأب ، وفارق البيع في أنه عقد معاوضة ومرابحة فتحصل التهمة في العقد لنفسه والهبة محض مصلحة لا تهمة فيها ، فجاز له تولي طرفيها كالأب قال الحارثي : وبه أقول انتهى والسفيه فيما تقدم كالصغير .
( وإن ونحوه ( أو ) كان الأب غير مأمون ) ، قبل الحاكم الهبة للصغير ( أو ) كان الأب ( مجنونا ) قبل الحاكم الهبة لولده لأنه وليه إذن . كان الأب قد مات ، و ( لا وصي له قبل له الحاكم )
( ولو اتخذ الأب دعوة ختان وحملت هدايا إلى داره فهي له ) لأنه الظاهر ( إلا أن يوجد ما يقتضي الاختصاص بالمختون فيكون له ، وهذا كثياب الصبيان ونحوها مما يختص بهم وكذا لو وجد ما يقتضي اختصاص الأم ) بشيء ( فيكون لها مثل كون المهدي من أقاربها أو معارفها ) حمل على العرف ( وخادم الفقراء الذي يطوف لهم في الأسواق ما حصل له لا يختص به ) لأنه في العرف إنما يدفع إليه للشركة فيه ، وهو إما كوكيلهم أو وكيل الدافعين فينتفي الاختصاص .
( وما يدفع من صدقة إلى شيخ زاوية أو ) شيخ ( رباط الظاهر أنه لا يختص به ) .
لأنه في العادة لا يدفع إليه اختصاصا به ، فهو كوكيل الفقراء أو الدافعين كما تقدم ( وله التفضيل في القسم بحسب الحاجة ) لأن الصدقة يراد بها سد الخلة مع أنه لم [ ص: 303 ] يصدر إليه ما يقتضي التسوية والظاهر تفويض الأمر إليه في ذلك .
( وإن كان الشيء يسيرا لم تجر العادة بتفريقه اختص هو به ) لأن الإعطاء صدر إليه ولا قرينة تصرف عنه ( ذكره الحارثي ) .