( قال ) ( في الفنون ابن عقيل الكعبة إن عرض لها مرمة ; لأن كل عصر احتاجت ) لا بأس بتغيير حجارة الكعبة ( فيه إليه ) أي : إلى تغيير الحجارة ( قد فعل ولم يظهر نكير ولو ) فلا يجوز تغييره . تعينت الآلة لم يجز ) التغيير ( كالحجر الأسود
( ولا يجوز نقله ) من موضعه إلى موضع آخر ( ولا يقوم مقامه ) مع وجوده ( ولا ينتقل النسك معه ) إذا نقل من موضعه إلخ الكعبة ولعل المراد يحرم لقوله ( كما لا يجوز ضرب تراب المساجد لبناء في غيرها ) أي : المساجد ( بطريق الأولى ) لما تقدم من أنه يتعين صرف الوقف للجهة المعينة ( قال ) في الفنون ( ( إلخ ويكره نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها ) أي : ) ، وإنه يكره الصك فيها ، وفي أبنيتها إلا بقدر الحاجة . ولا يجوز أن تعلى أبنيتها زيادة على ما وجد من علوها
( قال في الفروع : ويتوجه إبراهيم صلى الله عليه وسلم يعني : إدخال الحجر في البيت ) وجعل بابين له ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم لولا المعارض في زمنه ) ، وهو أن قومه حديث عهدهم بجاهلية ( لفعله ، كما في حديث جواز البناء على قواعد ) السابق . عائشة
( قال ابن هبيرة فيه ) أي : حديث ( يدل على جواز تأخير الصواب لأجل قالة الناس ورأى عائشة مالك تركه ) أي : ترك البناء على قواعد والشافعي إبراهيم صلى الله عليه وسلم ( لئلا يصير البيت ملعبة للملوك ) ، وهو ظاهر .