( ومن ( صرف ) الموقوف ( في ثغر مثله ) أخذا من مسألة بيع الوقف إذا خرب ، إذ المقصود الأصلي هنا الصرف إلى المرابط ، فإعمال شرط الثغر المعين معطل له ، فوجب الصرف إلى ثغر آخر قال في التنقيح ( وعلى قياسه مسجد ورباط ، ونحوهما ) ، وهو ما صرح به وقف على ثغر فاختل ) الثغر الحارثي قال : والشرط قد يخالف للحاجة كالوقف على المتفقه على مذهب معين ، فإن الصرف يتعين عند عدم المتفقهة على ذلك المذهب إلى المتفقهة على مذهب آخر أخذا من مسألة بيع الوقف إذا خرب .