; لأنه إذن لا يسمى ولدا ( من ثمر ، وزرع كمشتر ) فيستحق من ثمر لم يتشقق ، ومن أصول نحو بقل بخلاف ثمر تشقق ، وزرع لا يحصد إلا مرة فلا شيء له منه ; لأنه لا يتبع أصله بخلاف نحو الثمرة قبل التشقق ; لأنها تتبع أصلها فيستحقها مستحق الأصل ( ، وتقدم أول الباب ، ويشبه الحمل ) فيما يستحقه من زرع ، وثمر ( إن قدم ) إنسان ( إلى ثغر موقوف عليه فيه أو خرج منه إلى بلد موقوف عليه فيه وقياسه من نزل في مدرسة ، ونحوه ) وقال في الاختيارات : يستحق بحصته من المغل ، ومن جعله كالولد فقد أخطأ وللورثة من المغل بقدر ما باشر مورثهم انتهى قال في القواعد الفقهية ، واعلم أن ما ذكرناه في استحقاق الموقوف عليه ههنا إنما هو إذا كان استحقاقه بصفة محضة ، مثل كونه ولدا أو فقيرا ، ونحوه . ( الشرطان ويجدد حق حمل بوضعه ) فلا استحقاق له قبل انفصاله