الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن رتب بين أولاده مثلا وأولادهم بثم ثم قال : مثلا ومن مات عن ولد فنصيبه لولده استحق كل ولد بعد أبيه نصيب أبيه الأصلي والعائد مثل أن يكون ) الموقوف عليهم ( ثلاثة إخوة فيموت أحدهم عن ولد ) انتقل نصيبه إليه .

                                                                                                                      ( ويموت الثاني عن غير ولد فنصيبه لأخيه الثالث فإذا مات ) الأخ ( الثالث عن ولد استحق ) الولد جميع ( ما كان في يد أبيه من ) الثلث ( الأصلي ، و ) الثلث ( العائد إليه من أخيه ) لعموم : فنصيبه لولده ; لأنه مفرد مضاف لمعرفة فيعم ( وبالواو للاشتراك ) لما تقدم من أنها لا تقتضي الترتيب بلا قرينة .

                                                                                                                      ( فإذا زاد ) الواقف في شروط وقفه ( على أنه إن توفي أحد من أولاد الموقوف عليه ابتداء في حياة والده ) أي : قبل دخوله في الوقف .

                                                                                                                      ( وله ولد ثم مات الأب عن أولاده لصلبه ، وعن ولده لصلبه الذي مات أبوه قبل استحقاقه فله ) أي : ولد الابن ( معهم ) أي : مع أعمامه ( ما لأبيه لو كان حيا فهو ) أي : قول الواقف ما ذكر ، وفي نسخ ، وهو ( صريح في ترتيب الأفراد ) ، وإذا مات واحد من مستحقي الوقف وجهل شرط الواقف صرف إلى جميع المستحقين بالسوية ذكره في الاختيارات .

                                                                                                                      ( وإن قال ) واقف ( على أن نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته والوقف مرتب ) بثم أو نحوها ( فهو ) أي : نصيب من مات منهم عن غير ولد ( لأهل البطن الذي هو منهم ) دون بقية البطون ( من أهل الوقف ) دون غيرهم عملا بسوابق الكلام فلو كان البطن الأول ثلاثة فمات أحدهم عن ابن ، ثم مات الثاني عن ابنين ، ثم مات أحد الابنين ، وترك أخاه ، وابن عمه ، وعمه ، وابنا لعمه الحي كان نصيبه لأخيه ، وابن عمه الذي مات أبوه دون عمه ، وابنه وكذا لو وقف على ثلاثة من بنيه الأربع على أن نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته فمات أحد الثلاثة عن غير ولد كان نصيبه بين أخويه من أهل الوقف دون الثالث .

                                                                                                                      ( وكذا ) الحكم ( إن كان ) الوقف ( مشتركا بين البطون ) ، وشرط إن مات من غير ولد فنصيبه [ ص: 283 ] لمن في درجته فيختص به أهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف ، وإلا لم يكن في اشتراط الواقف لهذا الشرط فائدة .

                                                                                                                      والظاهر أنه قصد شيئا يفيد ( فإن لم يوجد في درجته ) أي : درجة من مات عن غير ولد ( أحد فكما لو لم يذكر الشرط ) ; لأنه لم يوجد ما تظهر فائدته فيه ( فيشترك الجميع ) من أهل الوقف ( في مسألة الاشتراك ) ; لأن التشريك يقتضي التسوية ( ويختص ) البطن ( الأعلى به ) أي : بنصيب المتوفى الذي لم يوجد في درجته أحد ( في مسألة الترتيب ) ; لأن الواقف قد رتب فيعمل بمقتضاه ، حيث لم يوجد الشرط المذكور .

                                                                                                                      ( وإن كان الوقف على البطن الأول ) كما لو قال وقفت ( على أولادي على أن نصيب من مات منهم عن غير ولد لمن في درجته فكذلك ) أي : كما تقدم من أن نصيب من مات عن غير ولد لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف .

                                                                                                                      فإن لم يكن في درجته أحد اختص به الأعلى ; لأن الوقف مرتب ( فيستوي في ذلك كله ) أي : في جميع ما تقدم من الصور من كان من أهل درجته ، وهم ( إخوته ، وبنو عمه ، وبنو بني عم أبيه ، ونحوهم ) كبني بني بني عم أبي أبيه ; لأنهم في درجته في القرب إلى الجد الذي يجمعهم والإطلاق يقتضي التسوية .

                                                                                                                      وكذا إناثهم حيث لا مخصص للذكور ( إلا أن يقول ) الواقف ( يقدم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ، ونحوه ) كأن يقول : يقدم ولد الظهر مثلا ( فيختص ) الأقرب أو ولد الظهر ( به ) أي : بنصيب الميت عملا بالشرط ( وليس من الدرجة من هو أعلى ) من الميت كعمه ( ولا ) من هو ( أنزل ) منه كابن أخيه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية