( في غير بنوة ، كأخوة وعمومة ) وخؤولة لحديث ويقبل قول القائف عروة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { عائشة } ذكره إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه الحارثي ولا يختص بالعصبات كما تقدم لأن المقصود معرفة شبه المدعي للميت بشبه مناسبيه وهو موجود فيما هو أعم من العصبات .