( وإن وطئ اثنان امرأة بشبهة أو ) وطئا ( جارية مشتركة بينهما في طهر واحد أو وطئت زوجة رجل أو أري ) الولد ( القافة معهما ) أي الواطئين إن كانا موجودين وإلا فمع ، أقاربهما ، كاللقيط ، وألحق بمن ألحقوه به منهما ( سواء ادعياه أو جحداه أو ) ادعاه ( أحدهما ) وجحده الآخر وقد ثبت الفراش ذكره وطئت أم ولده وأتت بولد يمكن أن يكون [ ص: 239 ] منه ) أي الواطئ ( فادعى الزوج أنه من الواطئ وغيره وهو المذهب قاله القاضي الحارثي فقول المصنف : فادعى الزوج أنه من الواطئ تبعا والمقنع والمستوعب : فيه نظر إذ لا يلائم آخر كلامه لكنه تبع صاحب الإنصاف وعبارة المبدع أيضا موهمة وعلى قول لأبي الخطاب ومتابعيه إن ادعاه الزوج وحده اختص به لقوة جانبه ذكره في المحرر وكذا لو أبي الخطاب ، أو كان أحدهما صحيحا والآخر فاسدا أو تزوجها كل منهما تزويجا فاسدا وليس لزوج ألحق به اللعان لنفيه . بيعت أمته فوطئها المشتري قبل الاستبراء