( وإن ( فألحق ) أي ألحقته القافة ( بهم لحق بهم وإن كثروا ) لأن المعنى الذي لأجله ألحق باثنين موجود فيما زاد عليه قياسا وقولهم إن إلحاقه باثنين على خلاف الأصل ممنوع ، وإن سلمناه ، لكن ثبت لمعنى موجود في غير ، فيجب [ ص: 238 ] تعدية الحكم إليه ( والحكم كما تقدم ) من أنه يرث كل واحد منهم ولد كامل ويرثونه إرث أب واحد ويقبلون له الوصية ونحوها ( لا يرجح أحدهم بذكر علامة في جسده ) لأنه قد يطلع عليها الغير فلا تحصل الثقة بذكرها . ادعاه ) أي نسبا للقيط ونحوه ( أكثر من اثنين ) كثلاثة فأكثر