لبيت المال إن لم يخلف وارثا ولا يرثه الملتقط ; لأنه إذا لم يكن رحم ولا نكاح ، فالإرث بالولاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { فصل وميراث اللقيط إن مات } ( والملتقط ليس معتقا ) ، وحديث إنما الولاء لمن أعتق قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { واثلة بن الأسقع } أخرجه المرأة تحوز ثلاثة مواريث : عتيقها ولقيطها ، وولدها الذي لاعنت عليه أبو داود ، والترمذي وقال حديث حسن قال : لا يثبت وقول ابن المنذر " ولك ولاؤه " أي : ولايته . عمر