الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل ولا فرق في وجوب تعريف اللقطة حولا وملكها بعده ( بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا مسلما أو كافرا ، عدلا أو فاسقا يأمن نفسه عليها ) ; لأن الالتقاط نوع اكتساب ، فاستووا فيه كالاحتشاش ، والاصطياد ، وأما من لا يأمن نفسه عليها فيحرم عليه أخذها ، وتقدم ( ويضم ) أي : يضم الحاكم إذا علم بها ( إلى الكافر ، والفاسق أمينا في تعريفها ، وحفظها ) قطع به في المغني ، وغيره ; لأنهما لا يؤمنان على تعريفها ولا يؤمن أن يخلا في التعريف بشيء من الواجب عليهما قاله في المغني ، والشرح في المشرف على الكافر وقالا : وإن لم يمكن المشرف حفظها منه انتزعت من يده ، وتركت في يد عدل فإذا عرفها ، وتمت السنة ملكها ملتقطها ; لأن سبب الملك وجد منه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية