فصل ( بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا مسلما أو كافرا ، عدلا أو فاسقا يأمن نفسه عليها ) ; لأن الالتقاط نوع اكتساب ، فاستووا فيه كالاحتشاش ، والاصطياد ، وأما من لا يأمن نفسه عليها فيحرم عليه أخذها ، وتقدم ( ويضم ) أي : يضم الحاكم إذا علم بها ( إلى الكافر ، والفاسق أمينا في تعريفها ، وحفظها ) قطع به في المغني ، وغيره ; لأنهما لا يؤمنان على تعريفها ولا يؤمن أن يخلا في التعريف بشيء من الواجب عليهما قاله في المغني ، والشرح في المشرف على الكافر وقالا : وإن ولا فرق في وجوب تعريف اللقطة حولا وملكها بعده انتزعت من يده ، وتركت في يد عدل فإذا عرفها ، وتمت السنة ملكها ملتقطها ; لأن سبب الملك وجد منه . لم يمكن المشرف حفظها منه