( وله ) أي للإمام ( تمليكا وانتفاعا للمصلحة ) لما تقدم ( ويجوز إقطاع غير موات ) المعروف في الإقطاع من مال الجزية مصر بالجوالي ( كما في الإقطاع من مال الخراج والظاهر أن مرادهم ) أي الأصحاب ( بالمصلحة ) التي يجوز الإقطاع لأجلها ( ابتداء ودواما فلو كان ابتداؤه ) أي الإقطاع ( لمصلحة ثم في أثناء الحال فقدت ) المصلحة ( فللإمام استرجاعها ) أي الأرض التي أقطعها ; لأن الحكم يدور مع علته .