( ومن ( بأن تحجر مواتا ) أي شرع في إحيائه من غير أن يتمه ، أو أدار حول الأرض ) التي أراد إحياءها ( ترابا أو أحجارا ، أو جدارا صغيرا ) لا يمنع ما وراءه ( أو سبق إلى شجر مباح كالزيتون والخرنوب ونحوهما [ ص: 193 ] فشفاه ) بالشين المعجمة والفاء أي قطع الأغصان الرديئة لتخلفها أغصان جيدة كما ذكره في حاشية التنقيح وأطال فيه وذكرناه في حاشية المنتهى . حفر بئرا ولم يصل إلى مائها
( وأصلحه ولم يركبه ونحو ذلك ) بأن خندق حول الأرض أو حرثها ، أو أدار حولها شوكا أو نحوه لم يملكه بذلك ( أو أقطعه له إمام لم يملكه بذلك ) ; لأن الملك إنما يكون بالإحياء ولم يوجد ( وهو ) أي المتحجر ( أحق به ) لقوله صلى الله عليه وسلم { } رواه من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له أبو داود .
( و ) كذا ( وارثه بعده ) يكون أحق به من غيره لقوله صلى الله عليه وسلم { } ; ولأنه حق للمورث فقام وارثه مقامه فيه كسائر حقوقه ( وكذا من ينقله ) المتحجر ، أو وارثه ( إليه بغير بيع ) فيكون أحق به من غيره ; لأن من له الحق أقامه مقامه فيه . من ترك حقا ، أو مالا فهو لورثته