( وإن إذا أخذ منه شيء خلفه غيره ، كنفط وقار أو ) ظهر فيها ( كلأ ، أو شجر فهو أحق به بغير عوض ) لأنه لو سبق إلى المباح الذي ليس بأرضه كان أحق به لقوله صلى الله عليه وسلم { ظهر فيه ) أي المحيا من الأرض ( عين ماء ماء أو معدن جار } رواه من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له أبو داود .
وفي لفظ { } فهنا أولى ( ولا يملكه ) لحديث فهو أحق به { ابن عباس } رواه الناس شركاء في ثلاث : في الماء والكلإ والنار الخلال وزاد { وابن ماجه } ولأنها ليست من أجزاء الأرض فلم تملك بملكها كالكنز . وثمنه حرام