( فصل ) الشرط ( الرابع ) للأخذ بالشفعة لئلا يتضرر المشتري بتبعيض الصفقة في حقه بأخذ بعض المبيع مع أن الشفعة تثبت على خلاف الأصل دفعا لضرر الشركة فإذا أخذ البعض لم يندفع الضرر وهذا الشرط كالذي قبله شرط لاستدامة الشفعة لا لثبوتها كما نبه عليه ( أن يأخذ ) الشريك ( جميع ) الشقص ( المبيع ) الحارثي ( فإن طلب ) الشريك ( أخذ البعض ) من المبيع ( مع بقاء الكل لم يتلف من المبيع شيء سقطت شفعته ) ; لأن حق الأخذ إذا سقط بالترك في البعض سقط في الكل كعفوه عن بعض قود يستحقه .