الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يصح نفل مطلق ) ممن عليه فائتة ( إذن ) أي في الوقت الذي أبيح له فيه تأخير ، [ ص: 261 ] الفائتة ، لكونه حضر لصلاة عيد أو يتضرر في بدنه أو نحوه أو أخرها لغرض صحيح ( لتحريمه ) أي : النفل المطلق إذن ( كأوقات النهي ) لتعيين الوقت للفائتة كما لو ضاق الوقت الحاضر ومفهومه أنه يصح النفل المقيد كالرواتب والوتر لأنها تتبع الفرائض فلها شبه بها ( وإن قلت الفوائت قضى سننها ) الرواتب ( معها ) لأن { النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الفجر صلى سنتها قبلها } .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية