فصل في قضاء الفوائت وما يتعلق به ( ومن ( لزمه قضاؤها ) لحديث : { فاتته صلاة مفروضة فأكثر ) من صلاة } متفق عليه ( مرتبا ) نص عليه في مواضع لأنه صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب { من نام عن صلاة أو نسيها فليصل إذا ذكرها } رواه صلى المغرب فلما فرغ قال هل علم أحد منكم أني صليت العصر ؟ قالوا يا رسول الله ما صليتها فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب وقد قال صلى الله عليه وسلم { أحمد } . صلوا كما رأيتموني أصلي
وقد رأوه قضى الصلاتين مرتبا كما رأوه يقرأ قبل أن يركع ويركع قبل أن يسجد ، ولوجوب الترتيب بين المجموعتين ولأن القضاء يحكي الأداء ( على الفور ) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها فأمر بالصلاة عند الذكر والأمر للوجوب ( إلا إذا حضر ) من عليه فائتة ( لصلاة عيد ) فيؤخر الفائتة حتى ينصرف من مصلاه لئلا يقتدى به ( ما لم يتضرر في بدنه أو ماله أو معيشة يحتاجها ) فيسقط عنه الفور ، ويقضيها بحيث لا يتضرر لحديث : { } وقوله تعالى { لا ضرر ولا ضرار وما جعل عليكم في الدين من حرج } .