( عمل بأذانه ) إذا كان ثقة في الغيم وغيره ( ومتى اجتهد ) من اشتبه عليه الوقت ( وصلى فبان أنه وافق الوقت أو ما بعده ، أجزأه ) ذلك فلا إعادة عليه لأنه أدى ما خوطب به وفرض عليه ( وإن وافق ) ما ( قبله ) أي الوقت ( لم يجزه عن فرضه ) لأن المكلف إنما يخاطب بالصلاة عند دخول وقتها ولم يوجد بعد ذلك ما يزيله ، ولا ما يبرئ الذمة فبقي بحاله ( وكانت ) صلاته ( نفلا ، ويأتي ) في باب النية ( وعليه الإعادة ) أي : فعل الصلاة إذا دخل وقتها . ( وإن كان المؤذن يعرف الوقت بالساعات ) وهو العالم بالتسيير والساعات والدقائق والزوال ( أو ) كان يؤذن ب ( تقليد عارف ) بالساعات