الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن اتفقا ) أي مالك الأرض ومالك الغراس أو البناء ( على تعويضه ) أي على ( أن يعوض رب الأرض رب الغراس أو البناء عنه جاز ) لأن الحق لا يعدوهما .

                                                                                                                      ( وإن وهب الغاصب الغراس والبناء لمالك الأرض ليتخلص ) الغاصب ( من قلعه فقبله المالك جاز ) لتراضيهما ( وإن أبى ) مالك الأرض ( قبوله ) أي الغراس أو البناء من الغاصب .

                                                                                                                      ( وكان ) لرب الأرض ( في قلعه غرض صحيح لم يجبر ) رب الأرض ( على قبوله ) من الغاصب لأنه يفوت غرضه الصحيح فإن لم يكن في قلعه غرض صحيح ففيه احتمالان أحدهما أنه يسقط الطلب عن الغاصب بقلعه لأنه سفه وقد زاد زيادة تنفعه ولا تضره والثاني : لا لأنه عقد يعتبر له الرضا ، فلم يجبر عليه كالبيع قال في الإنصاف : الأولى أن لا يجبر .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية