الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض ) التي كانت مؤجرة ( غراس أو بناء شرط قلعه عند انقضائها ) أي الإجارة ، لزم قلعه مجانا ( أو ) كان شرط قلعه ( في وقت ) معين ( لزم ) المستأجر ( قلعه ) أي الغراس أو البناء في محل الشرط وفاء بموجب شرطه فإن قلت : إذا كان إطلاق العقد فيهما يقتضي التأبيد فشرط القلع ينافي مقتضى العقد فيفسد أجيب بأن اقتضاءه التأييد إنما هو من حيث إن العادة تبقيتهما فإذا أطلقا حمل على العادة فإذا شرط خلافه جاز ، كما لو باع بغير نقد البلد وحينئذ يقلع ( مجانا فلا تجب على رب الأرض غرامة نقص ) الغراس أو البناء .

                                                                                                                      ( ولا ) يجب على مستأجر تسوية حفر أرض ( ولا إصلاح أرض ) لأنهما دخلا على ذلك لرضاهما بالقلع ( إلا بشرط ) لما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية