( وإذا شرط قلعه عند انقضائها ) أي الإجارة ، لزم قلعه مجانا ( أو ) كان شرط قلعه ( في وقت ) معين ( لزم ) المستأجر ( قلعه ) أي الغراس أو البناء في محل الشرط وفاء بموجب شرطه فإن قلت : إذا كان إطلاق العقد فيهما يقتضي التأبيد فشرط القلع ينافي مقتضى العقد فيفسد أجيب بأن اقتضاءه التأييد إنما هو من حيث إن العادة تبقيتهما فإذا أطلقا حمل على العادة فإذا شرط خلافه جاز ، كما لو باع بغير نقد البلد وحينئذ يقلع ( مجانا فلا تجب على رب الأرض غرامة نقص ) الغراس أو البناء . انقضت الإجارة وفي الأرض ) التي كانت مؤجرة ( غراس أو بناء
( ولا ) يجب على مستأجر تسوية حفر أرض ( ولا إصلاح أرض ) لأنهما دخلا على ذلك لرضاهما بالقلع ( إلا بشرط ) لما تقدم .