فالأجرة من حين البيع له نص عليه في رواية ( وإن كان المشتري ) للعين المؤجرة ( أجنبيا ) جعفر بن محمد ، واستشكل بكون المنافع مدة الإجارة غير مملوكة للبائع ، فلا تدخل في عقد البيع حتى إن المشتري يكون له عوضها ، وهو الأجرة وأجيب عن ذلك : بأن المالك يملك عوضها وهو الأجرة ولم تستقر بعد ولو انفسخ العقد لرجعت المنافع إلى البائع ، فيقوم المشتري مقام البائع فيما كان يستحقه منها ، وهو استحقاق عوض لمنافع مع بقاء الإجارة ، قاله في شرح المنتهى .
وفي المغني : ما يقتضي أن الأجرة للبائع ، وهو واضح لأنه ملكها بالعقد .