كجعالة وطلاق وعتق لعدم التنافي بين ملك الرقبة والمنفعة ( فيجتمع لبائع على مشتر ) للعين المؤجرة عليه ( الثمن [ ص: 32 ] والأجرة ) لأن عقد البيع لم يشمل المنافع الجارية في ملكه بعقد التآجر لأن شراء الإنسان ملك نفسه محال . ( ولا ) تنفسخ الإجارة أيضا ( بانتقالها ) أي العين المؤجرة ( إليه ) أي إلى المستأجر ( بإرث أو هبة أو وصية أو صداق أو عوض في خلع أو صلح ونحوه )