لأن المعقود عليه لم يفت مطلقا بل إلى بدل وهو القيمة أشبه ما لو أتلف الثمرة المبيعة آدمي وحيث ثبت له الخيار فله الفسخ . ولا ينفسخ العقد بمجرد الغصب
( ولو متراخيا ولو بعد فراغ المدة ) لأنه فسخ لاستدراك ظلامة فهو كالفسخ لعيب في المبيع ( فإن فسخ ) المستأجر ( فعليه [ ص: 30 ] أجرة ما مضى ) قبل الفسخ من المسمى لاستقراره عليه ( وإن ردت العين ) المغصوبة ( في أثنائها ) أي مدة الإجارة ( قبل الفسخ استوفى ) المستأجر ( ما بقي ) من مدته ( وخير فيما مضى ) والعين بيد الغاصب .