( دعاه إمام أو نائبه إلى فعلها ) لاحتمال أن يكون تركها لعذر يعتقد سقوطها به ، كالمرض ونحوه ويهدده فيقول له : إن صليت وإلا قتلناك وذلك في وقت كل صلاة ( فإن أبى ) أن يصليها ( حتى تضايق وقت التي بعدها ) أي : بعد التي دعي لها عن فعل الثانية كما جزم به في مختصر المقنع تبعا للوجيز وغيره ( وجب قتله ) لقوله تعالى { ( فإن تركها تهاونا وكسلا ) لا جحودا اقتلوا المشركين } - إلى قوله - { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم } فمن ترك الصلاة لم يأت بشرط التخلية ، فيبقى على إباحة القتل ولقوله صلى الله عليه وسلم { } رواه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله بإسناده عن أحمد مكحول وهو مرسل جيد قاله في المبدع .
ولأنها من أركان الإسلام لا تدخلها النيابة فقتل تاركها كالشهادتين ولا يقتل بترك الأولى لأنه لا يعلم أنه عزم على تركها إلا بخروج وقتها فإذا خرج علمنا أنه تركها ولا يجب قتله بها لأنها فائتة فإذا ضاق وقت الثانية وجب قتله ( ولا يقتل ) من ترك الصلاة تهاونا وكسلا وكذا من جحد وجوبها ( حتى يستتاب ثلاثة أيام كمرتد ) أي : كسائر المرتدين ( نصا ) ويضيق عليه .
وذكر أنه يضرب ( فإن تاب ) من ترك الصلاة تهاونا وكسلا ( بفعلها ) أي : بفعل الصلاة خلي سبيله ، نقل القاضي صالح : توبته أن يصلي لأن كفره بالامتناع منها ، فحصلت توبته بها ، بخلاف جاحدها ، فإن توبته إقراره بما جحده مع الشهادتين كما يعلم مما يأتي في باب المرتد ( وإلا ) أي : وإن لم يتب بفعل الصلاة ( قتل بضرب عنقه ) بالسيف ، لقوله صلى الله عليه وسلم { } رواه إذا قتلتم فأحسنوا القتلة أي : الهيئة من القتل ( لكفره ) علة لقتله . مسلم
لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { جابر } رواه بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة . مسلم
وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { بريدة } رواه الخمسة وصححه من تركها فقد كفر الترمذي .
وروى مرفوعا { عبادة } رواه من ترك الصلاة متعمدا فقد خرج من الملة بإسناد جيد . الطبراني
وقال " لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة " ولقوله صلى الله عليه وسلم { عمر } قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء ولأنه يدخل بفعلها في الإسلام فيخرج بتركها منه كالشهادتين ( وحيث كفر ف ) إنه يقتل بعد الاستتابة ، ولا يغسل [ ص: 229 ] ولا يصلى عليه ، ولا يدفن في مقابر المسلمين و ( لا يرق ولا يسبى له أهل ولا ولد ) كسائر المرتدين ( ولا قتل ولا تكفير قبل الدعاية ) بحال لاحتمال أن يكون تركها لشيء يظنه عذرا في تركها . أحمد
( قال الشيخ وتنبغي الإشاعة عنه بتركها ، حتى يصلي ولا ينبغي السلام عليه ، ولا إجابة دعوته انتهى ) لعله يرتدع بذلك ويرجع .