الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتصح شركة شهود قاله الشيخ ) وقال أيضا إن اشتركوا على أن ما حصله كل واحد منهم بينهم ، بحيث إذا كتب أحدهم وشهد شاركه الآخر وإن لم يعمل فهي شركة الأبدان ، تجوز حيث تجوز الوكالة وأما حيث لا تجوز ففيه وجهان ، كشركة الدلالين انتهى قلت فمقتضى هذا لا تصح كما لا تصح شركة الدلالين .

                                                                                                                      وقال الشيخ ( وللشاهد أن يقيم مقامه إن كان ) الجعل ( على عمل في الذمة وكذا إن كان الجعل على شهادته بعينه انتهى وموجب العقد المطلق ) في شركة وجعالة وإجارة ( التساوي في العمل والأجر ) ; لأنه لا مرجح لواحد ، فيستحق الفضل .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية