أي إلى أجل معلوم ، ; لأنه من عادة التجار ومهما فات من الثمن لم يلزمه ضمانه إلا أن يفرط ببيع من لا يوثق به ، أو من لا يعرفه قاله في المغني في المضارب ( ويملك ) الشريك ( البيع نساء ) ; لأنه عادة التجار ( و ) يملك ( الرهن والارتهان ) ; لأن الرهن يراد للإيفاء والارتهان يراد للاستيفاء وهو يملكهما فكذا ما يراد لهما ( لحاجة فيهن ) أي في الإيداع والرهن والارتهان ولا فرق بين من يلي العقد وغيره . ( ويملك الإيداع )